السيد عبد الأعلى السبزواري

152

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويصح التبرع عنه [ 1 ] ، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال ، فالمشهور مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . وقيل باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط ، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي ، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم ، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة [ 2 ] ، فلو أهمل استقر عليه ، وإن فقدت بعض ذلك ، لأنّه كان مأمورا بالخروج معهم ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .